الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011

نهاية ما لا بداية له.............الجزء الرابع...النهاية


كنت لا اعلم اءفتح عيناي الان ام اظل مغلقا لهما...كانت مخاوفي تزداد بكل لحظة تمر....كانت مرور اللحظات كوقع السنون...كان هدير الصمت و الخوف يقتلني
قررت ان افتح عيناي الان..ما يخيفني؟؟...ألست انا من يبحث عن الحقيقة؟....لابد من تحمل العواقب مهما كانت...لم اخشى الذكريات...أليست مما مضى و فات؟؟...لكن لايمكننا العيش بلا ماضي
و جاءت اللحظة..فتحت عيناي الان...لا أرى الا الضباب الابيض....من خلفه يظهر الضور الابيض الساطع....اغلقت عيناي مرة اخرى من هول الموقف...لكني حاولت ان افتحهما بهدوء لاعتاد الموقف
بحثت حولي...صرخت بألعى صوتس اي انا...يا من تحدثيني اين انتي؟؟..جاءتني من خلفي...اقشعر بدني كله....هالتني لمستها..كانت كثلج شديد البرودة و القسوة يلامس جسدا يتوهج بالحرارة
قالت اعطني يدك و سر معي لنجلس....لم ان ارى اي طاولة للجلوس...استمررنا بالسير غير بعيد...كانت لحظات و لكنها اشبه بدهر...ظهرت تلك الطاولة من العدم...جلسنا..او بمعنى اصح هي اجلستني
قلت لها يكفيني هذا العذاب...لم اعد احتمل الصبر أكثر...قالت ستعرف الان كل شئ....جئت بها ها هنا لترى بعينيك الحقيقة و تكمل مسيرتك معي....قلت لها كم اصابه جنون...اكمل مسيرتي مع الى اين..قالت الم اقل لك ستعرف
سأقص عليك من البداية...كنت اماها كطفل يسمع قصة ما قبل النوم و هو متشوق ليعرف النهاية...بدأتا بكلماتها باسترسال و بطئ شديد و عيناها مباشرة في عيني..كانت كمن تنظر بداخلي
و تريدني ان انظر الى داخلها لكي ارى ما تحدثني عنه....تخيل نفسك تصدم للحظات بتيار كهربي تجاوزت قوته المئات من الفولتات......كان وقع ما بداخلها هكذا حينما نظرت اليه....اصبحت الان في غيبوبة
قالت: انت لست ما انت عليه الان...هممت بالحديث لكن اشارت الي بعينيها ان اصمت....كنت كمن تلقى امرا لا يستطيع رفضه ابدا....ران الصمت للحظات
اكملت الحديث بقولها لكلمات كانت كوقع  انهيار الكون كله على رأسي..........أنت الان لست حيا....لم اتفهم الكلمة جيدا..لكنها أردفت و لست ميتا ايضا......انت ما بين الحياة و الموت
استمع و شاهد قصتك من البداية....
انت احببتتني...انا كنت حبيبتك....لهذا حينما رأيتني لاول مرة كنت مشدوها و تسير كالمسحور....لكني ميتة الان...كنت تحبني و تعلم ان مصابة بمرض عضال لا يمكن ان اشفى منه
استمررت بحبك لي لسنوات...لم تكن تقوى على التعبير عن حبك لي...لكني انا من لم يعطك الفرصة لتعبر عن هذا ..انا من اغلق ابواب الحب...كنت اتمزق كل لحظة و انا اراك تفعل المستحيل لتثبت و تظهر انك تحبني
لكني انا من خفت عليك ان تتعلق بسراب و وهم...بكل حال انا من كنت  سأموت...لم اردك ان تتعذب بعد موتي...لكن و ا اسفاه انت تعذبت و كان عذابك شديدا....كنت مصرا على ان تتزوجني
و كنت تجهز هذا المكان الذي اردته ليكون بيتنا...اردتني ان اموت بين ذراعيك...مهما كانت اللحظات قصيرة اردت ان تقضيها معي و اقضيها معك...لكن مشيئة الله جاءت قبل ان تكمل هذا
اراحني الله من مرضي و مت...انت لم تقوى على تحمل الصدمة...كنت تسير في كل مكان جمعنا تبحث عني....لكن هيهات ان اعود من موتي....ظللت على هذا الحال كثيرا
استمرت حالتك تسوء من سئ الى اسوء و انا اراك من السماء...لم يكن بيدي ما افعله لك.....كنت ادعو الله لك دائما ان ينجيك من هذا...اعلم انك احببتني و لم افارق قلبك ولا عقلك..حتى انك صرت تراني في كل الوجوه
لم تكن ترى غيري بين كل النساء...كم كنت وفيا لي...لكنك في ذات ليلة حاول احد اصدقائك ان يخرجك مما انت فيه و لو للحظات لترى الدنيا بجمالها..اخذك معه في سيارتك و اصر ان تقود
كنت تعلم جيدا انا لا تقدر...لكنك تمنيت ان يكون موتك محققا بتلك المرة لتأتي الي و تراني في الملأ الاعلى.....كنت تقود بجنون...فجاة و بدون مقدمات...ظهرت بعقلك...طلبت منك ان تتوقف
و اصررت و اقسمت عليك بحبك لي ان تتوقف عن هذا الجنون و لا تقود هكذا...كان صديقك بجوارك يراك تحدث نفسك..او ظن هو هكذا...لكنك كنت تحدثني و تراني....قلت لي اريد ان أكون بجوارك..اريد ان اكون معك
أجبتك اصبر ستأتيني في يوم من الايام...لكن لم يأت موعدك بعد...أجبتني لا طعم للحياة بدونك...انسي في الدنيا ان ما زلت ابحث عنك وسط البشر...لم اعد احتمل الدنيا في غيابك..لم تفارقني نظرتك ابدا على فراش الموت
كانت تسرد تلك القصة و انا فاغرا فاهي لا اعلم بم انطق...كانت يدها تضغط على دي...أصبح تأثيرها الان مختلفا...احساسها اصبح مليئا بالدفء...الان صرت اذكر...لمستها اعادت الي الذكريات...نعم اعلم الان اني اعرفك
صوتك هذا احفظه جيدا...اعلم لماذا الان اعرفك.....اعلم لم ابحث عنك....كانت ترى هذا الكلمات بداخلي...لم انطق بها...لم احرك شفاهي باي حرف مما قلت...لكنها الان تعلم...تبسمت لي و قالت اتريد ان اكمل
اجيتها ارجوكي اكملي..انا اتذكرك الان...اعرف الان كم امتلأ فؤادي بحبك....لكن لا اذكر البقية...اتيني بالمزيد
منحتني لحظات  من الصمت..لتجعلني استجمع قواي...كانت تحس بضعفي....اكملت بكلمات انتشرت بداخلي هدير عاصف...انت تسببت بموت صديقك
كيف هذا و لماذا افعل هذا...اجابت سأكمل لك النهاية
حينما اقسمت عليك بحبك لي ان تبطئ من سرعتك و تذهب الى أكثر مكان احببت ان يجمعنا...فعلتها...ذهبت الى الشاطئ....اشعلت سيجارتك ذات رائحة النعناع النفاذ التي لا يمكن ان انساها ابدا
اجلست صديقك بالسيارة و سرت وحيدا الى البحر....جلست فب نفس المكان الذي اعتدنا ان نجلس فيه.....كنت تخاطبني.....ظن صاحبك انك مجنون ان تذهب للبحر في هذا الوقت..حيث تجاوزتك ساعتك الثانية صباحا...و كان البرد قارصا
لكنك كنت تشعل بدفء و حرارة قربي منك....ظل صديقك جالسا داخل السيارة.....كنت تحادثني...كم كنت سعيدة ان تمكنت اخيرا من ان اكون اقرب ما اكون اليك....و كم كانت سعادتي اكبر حين رأيتك تبتسم لاول....كم مرت سنون لا يعلمها الا الله لم تزهر ابتسامة على وجهك
كانت عيناك تومض بالدمع الذي تحبسه....لم تقدر على حبسه أكثر...انهمرت في البكاء الشديد..ظللت تعبر لي عن مدى شوقك لي...كم تتمنى ان تكون بقربي كم تتمنى ان تراني...كم ترى الدنيا اهانة لك بدوني...كم تذوب عشقا بس
كنت تعلم اني اصدقك و اعلم ما يدور بخلدك و ما انت عليه.......لكني وعدتك ان انتظرك...و طلبت منك ان تعدني ان تعيش الحياة...ترى ما بها من جمال و اننا سنتقابل في السماء حينما يأتي موعدك..و فعلتها...و عدتني بأن تستمر مع عد نسياني والا ترى غيري
طلبت منك ان تتزوج...لكنك غضبت ...كانت اول مرة ارى غضبك منذ يوم جنازتي....ذلك اليوم الذي كنت فيه غاضبا حانقا على الدنيا...لاني لم اكن لك....أجبتني بأن لن تتزوج غيري و ستنتظر يوم قدومك الى حتى نتزوج في السماء
و انتهى حديثنا باني وعدتك بان ازورك بين الحين و الاخر....و انك حينما تريدني تاتي لهذا المكان و ستراني...انتي حديثنا ....و استودعتك الله....و لكنك حين هممت بالمغادرة سألتني اعجب سؤال
أتسكنين الجنة؟؟؟.......أجبتك و بفخر نعم....و اتممت عبارتي ...أنا اتظرك يوما ما لتكون معي هناك....لا تعصي الله يوما و افعل الخير و صادق نفسك و دينك...و ستكون معي بالجنة
عدت انت و صديقك.....و في طريق عودتك....و يكأن الله اجاب دعوتك ....صار لكم حادث غريب...صدمتكم سيارة...رغم سيركما ببطئ.....مات صديقك من النزف...اما انت الان ففي غيبوبة
انا في غيبوبة...كيف هذا ...و ما امر به و أمي و ابي و اخوتي........كيف لهذا ان يكون غير واقعي...قالت اعلم لنك لا تصدق...و لكن هذا هو الواقع....و ستفيق من غيبوبتك قريبا...و لكن ستعود الي
قالت الان عليك العودة للواقع لترى امك....كم تشتاق لترى عيناك مفتوحة مرة اخرى....ترقد بجوارك لا تتركك ابدا....وداعا الان و لكن ستعود الي قريبا...
ناديتها انتظري.....كيف سأعود اليك..قالت انتظر...ما اكثر ما انتظرت...فات كثير و لم يبق الا قليل
فجاة اختفت الاضواء و اختفى الضباب....و ظهر الظلام الحالك........اترى ما تقوله حقيقة ام هذا ايضا وهم.....
انا الان افتح عيناي...ماهذا انا في مشفى...ارقد على سرير....تتصل بي العديد من اجهزة الاعاشة تحمل سوائلا كثيرا...كانت شفاهي تحاول النطق و انا افتح عيناي
انا ارى امي ترتمي على طرف السرير برأسها و اتحمل مصحفا بيدها.....يداها تمسك بيدي و تستند برأسها فوقها..يداي مبللتان...اظنه دموع امي
اخرجت اولى كلماتي من بين شفتي...أمي   أمي......حركت راسها كمن اصابه صاعقه..فتحت عيناها و ارتطمت بعيني الان...كانت تحتضن المصحف و تنظر الى...لم تقو على النطق من الصدمة
اجبتها اشتقت اليك يا امي....اخذت بيدها و قبلتها...قامت من مكانها و احتضنتني....كنت اتمنى ان اقوم من مكاني و اقبل قدماها...نادت بأعلى صوتها على أبي و اخوتي...لقد استفااق لقد استفااق
كانت ترتسم علامات الفرح على وجهي...رايتهم جميعا حولي...كلهم ينظرون الي مشدوهين....لم أكن ارى حبهم لي فيما سبق....كنت اقع تحت تاثير صمة موت من احببت..ظللت مبتسمها لهم و طلبت منهم ان اقبل رأسهم جميعا و ان احتضنهم جميعا في ان واحد
تقدمو الى جميعا و احتضنتهم و قبلتهم جميعا...ظللت مبتسما.....كل علامات الفرح على وجهي...لم اكن اشعر بأي الم....قلت لهم اريدكم قريبين كما انتم
ظلو كما هم يرقدون برؤوسهم على صدري...احتضنتهم جميعا...و اغلقت عيني ....سال الدمع منهما
و كانت الك الاشرة بأني اودع الدنيا...نطقت شهادة الاسلام.......و رايت النور يسطع مرة أخرى...لكني الان انظر لهم من الاعلى...ارى جسدي الان من فوق...كلهم مرتمون على صدري...و انا مبتسم
و نظرت الى جانبي وجدتها....يدها امسكت بيدي...و قالت الم اقل لك ......قريبا ستكون معي...نظرت لها و قلت....حقا احبك...و نظرت لهم و قلتها...وداعا..اراكم حينما تاتون الي بالاعلى
انتهى

الأحد، 4 سبتمبر 2011

نهاية ما لا بداية له......الجزء الثالث

استيقظت من نومي الذي لم اعلم كم استمر...تتردد الكلمات في أذني...لا اسمع سواها ..ولا ارى غيرها امامي....احاول ان اتذكر من صديقي هذا و كيف كان الحادث و لم و اين.....ثار جنوني مرة اخرى
فتحت دولابي قررت ان اجمع ملابسي و اغراضي ....قررت ان اختفي لبعض الوقت
ظهر اماي ما لم اتوقعه...كتاب يحمل مذكراتي ...اوراقي و تدويناتي......كان يحمل كل لحظة امر بها في حياتي .....تذكرته...نعم تذكرته....انتابتني رعشة سرت في كل اعضاء جسدي
احسست بجبل هبط فوقي بلا رحمة...يحمل معه كل الالم...يعتصرني شعور الخوف و الرهبة...كنت اتلمس الغلاف...كمن يشعر باحساس اللمس لاول مرة....كنت انظر له بخوف شديد
أيمكن ان يكون هذا هو الحل...أيحمل هذا الكتب النور لارى ما حدث لي او ما يحدث لي؟؟...قررت ان اتناوله و اهرب الى اللامكان و اللازمان معا...كيف هذا...جمعت اغراضي في حقيبتي..و حملت الكتاب بين يدي....اتحسسه بين الحين و الاخر
كنت اقف خلف الباب لا اعرف اءخرج ام اظل كما انا...اءهرب ام اواجه مصيري هاهنا.....فتحت الباب...قررت الخروج...البحث عن نفسي وسط البشر....نظرت للساعة المعلقة على الحائط...وجدتها تجازت الثالثة بعشرين دقيقة....اتجهت لباب البيت...احسست بحركة غريبة في البيت...قررت الهرب بسرعة
نزلت من بيتي....اسيرا لكتابي...كان الشارع خاليا تماما....كان لا يحمل على ارضه اية مارة...سواء كانو من البشر او من الحيوانات....ظللت اخطو نحو المجهول...مرت نسمة هواء باردة جعلتني انتفض من ارهبة أكثر...احتضنت كتابي اكثر لعلي اجد منه دفئا....ظللت اسير كمن يحمل اسفارا
قادتني قدماي الى بيتي....فتحت الباب...ارتميت على الارضية الاسمنتية التي كانت تحمل اقصى درجات البرودة....اضأت ذلك المصباح الكهربي الوحيد المعلق..الذي كان يستخدمه العمال للاضاءة في حال ان كانو يعملون لوقت متاخر....أخذت أقلب الكتاب..اخاف ان افتح صباحته...اخاف مما يحمل في طياته
قررت ان أقرأ..الان اريد ان اعرف....بدأت اقلب الصفحات....كانت الصفحات تحمل تأريخا لكل حدث مررت به...ظللت لساعات استرجع ما كتبته سابقا...رأيت صفحات وصفت حبي الاول الذي لم انساه ابدا....قرأتها كلمة كلمة...كانت الكلمات تحرك مشاعري أكثر نحو الماضي...كلمات جعلتني اتمنى العودة للماضي لاصحح بعضا من احداثه
انتظرت مرور الصفحات لاصل لاخر صفحة......لمستها بيدي لكن لم اقدر ان اقلبها لاري محتوها........كانت يداي ترتعشان...و يتصبب جسدي بعرق غزير...ثررت الان ......استجمعت قواي....و قلبت الصفحة
كادت الصدمة تقتلني حينما احسست بيد تلامس كتفي...كانت يدا تضغط على كتفي برفق...تخلل هذا الضغط.......صوتا هامسا....ناداني بهدوء رهيب....هدوء اصابني بشلل تام...لم اقدر معه ان التفت لاعرف مصدر هذا الصوت
لكن لمست اليد لكتفي و هسيس ذلك الصوت...أحسست انها قريبان لي....احسست بأني اعلم من يكون......أيعقل هذا....تمالكت قواي...لكني لم استدر لاراها......كنت ااكلم كمن يعلم مسبقا بمن تكون هي....ناديتها بهدوء مثل هدوئها....حاولت مع الهدوء في صوتي ان أخفي الرعشة التي تنتاب صوتي...قلت لها....كنت انتظرك
اجابنتي بنفس الهدوء....كنت اعلم هذا...انك لا تهرب مني الا عند الحاجة الى....تعلم اني سأجدك الان بتلك الطريقة...كان همسها يحمل فحيحا يكاد يوقف قلبي من الخوف منه لكن متماسك...ناديتها اريد ان اعرف اسمك.....اجابتني انت كما انت تريد ان تعرف كل الاجابات بسرعة...لا تتعجل...ستاتيك اللاجابات تباعا...قررت ان الزم الصمت......أمسكت بالصفحة مرة اخرى لاقلبها و ارى ما تحما من خوفي.
كانت تجلس خلفي لم استدر لها.....قالت لي...لا تفعل....لا تكمل القراءة.....قلت لها و لم؟؟!!!...احتاج ان اعرف...اجابتني انا لدي كل الاجابات..ما تريده لدي انا فقط...ملائني الغضب فجأة.....خرجت من عباءة هدوئي..لم اقدر على ان اصبر...ارتفع صوتي و احتد...صرخت فيها بقوة.....أريد ان اعرف الان..أريد ان اعلم من أكون و ما كان
كنت اغمض عيناي و انا اصرخ بها........فتحت عيناي بعد ان صرخت لاجدها تحمل نظرة تحمل السخرية و تجلس امامي...ارتعد قلبي...و ارتددت للخلف قليلا.....كنت انظر لها بغضب جم...استمرت نظرتها التي تحمل السخرية ترمقني...كانها سهام تحمل سما تصيب قلبي
أجابتني بكلمات لا اعلم ما حوت لتحولني للصمت و الهدوء التام....اهدأ و سأجيبك ...ستعلم كل ما تريد ان تعرف......ظل الصمت يطوف المكان...كانت جالسة ترمقني و انا احتضن لكتابي مرة اخرى...ابتسمت...كنت اعلك اني اشبه طفلا يحتضن لعبته المفضلة و يخاف ان يتخطفها الناس منه.....نظرت اليها باستعطاف جم.....كانت عيناي مغرورقة بالدمع...كمن يطلب الغوث و هو يغرق
يبدو ان نظراتي نالت استعطافها الان....عدلت من جلستها.....نظرت الى عيني مباشرة.......قال: أريدك ان تقف الان على قدميك....ان تترك كتابك.....تعبر معي ذلك الرواق...داخل دهاليز الظلمة...كنت انظر اليها نظرة بلهاء...لكني لا املك الرفض....كانت يدها تمتد الي لامسك بها.....مددت يدي لها و انا ارتعش.....امسكت بها و ربتت عليها لاهدأ...احسست بدفئ يدها يسري على يدي...ظلت تمسك يدي بقوى...و نحن نخطو بهدوء و روية نحو الظلام
قالت الان اكمل طريقك داخل الظلام...اكملت طريقي..كنت اعلم ان للرواق نهاية و سأصطدم بالحائط...لكن ما اثار دهشتي اني استمررت بالمشي دون الاصطدام بحائط....ناديتها...ماذا افعل الان..اجابتني استمر بالسير...ستجدني انتظرك في نهاية هذا الممر.....ظللت اسير لا اجد نهاية للمر....ظهر بصيص من الضوءعن بعد.....لا اعلم كيف يظهر هذا الضوء و لماذا يظهر....اقتربت أكثر..ظهر ممر اخر مضئ....يحمل ضوءا أبيض شديد...اغمضت عيني من شدته...ظللت اسير مغمغض العينين
ظللت اناديها.....أيتها الفتاة...يا من لا تحمل اسما.....سمعت صوتها يناديني اقترب أكثر...اتبع صوتي....كانت تهمس باسمي...ظلت تناديني.......استمر....الان انت تقترب.....الان افتح عينك.....كان وقع الكلمة كمن يضرب بالسوط.....الان احاول ان افتح عيناي بهدوء........وظل الصمت و الذهول يعترياني من هول ما رأيت
و كانت كلماتها تتردد مرة أخرى....ستعرف أكثر عندما تنتظر أكثر

يتبع....................................

الخميس، 1 سبتمبر 2011

نهاية ما لابداية له ... الجزء الثاني

عدت الى البيت...ينتابني شعور اني سأصاب بالجنون...او اني بالفعل اصبت به....كانت تعلو وجهي نظرة بلهاء...كمن به مس او مجذوب
لم أعد أتذكر اي البيت.....حاولت التذكر بالرغم من كوني امامه...لكن لا اعلم..اخيرا بعد معاناة انتبهت اني اقطن هنا في هذا البيت اللذي اقف امامه
دخلت الى البيت لم اكن اسمع اي صوت به..او هذا ما كان يهيأ لي..كنت كمن دخل الى بئر من الصمت...قررت ان انال قسطا من الراحة عبر حمام ساخن يريح اعصابي و يجعلني احصل على الاسترخاء...كانت درجة الحرارة انذاك تتجاوز الخمس و ثلاثين بقليل
لكن مع كذلك كنت اشعر بالبرد يسري داخل عظامي..يزحف داخل دمي....كانت كلمات تلك الفتاة قبل رحيلها تتردد في أذناي....لا تفارق مخيلتي قط...لم أكن حقا اشعر بما يدور حولي...كنت اشعر بنظراتها تترصدني الان..كان جدران البيت لا وجود لها...كأني اقف في العراء
دخلت الى الحمام....انهال الماء على رأسي بحرارته الشديدة التي لم اشعر بها...كنت ارتجف تحت الماء...احس اناملي غير موجودة....خرجت من الحمام...لترتطم عيناي بأمي..كانت نظراتها لي غربية... لم اعهد امي تنظر لي هكذا من قبل...كنت ارى في عيناها اني شبح ظهر لها وسط الظلمات
سألتها : بلطف مصطنع..مابك يا أمي ؟...أجابتني : أنا بخير حال...و اكلمت ما بك انت ؟...اجبت : أنا بخير حال يا أمي..و لكني اشعر ببعض من الارهاق من كثرة الاعمال...أجاابتني لم أكن اسأل عن هذا..بل أسأل عما انت فيه و ما اصابك؟؟..و تتابعت الاسئلة
انهالت عليا امي بوابل من الاسئلة...كانت كرصاصات قناص تخترق قلب الضحية بلارحمة او شفقة...بل و تخترق العقل ايضا...اجبتها بثبات حاولت اصطناعه جاهدا...لم كل هذه الاسئلة يا أمي؟...أني بخير حال و الحمد لله...اجابتني بكلمة كادت ان تطير ما بقي من عقلي....قالت : من رأوك قالوا غير ذلك
كان وقع الكلمة غريبا و مريبا...من رأوني!!!!...ماذا تعني أمي بكلمة من رأوني؟!!!...و ما الذي رأوه و اعتبره مشينا لدرجة اخبار امي....اصبحت الاسئلة تتوالي داخلي لاتذكر ما فعلته...بلا جدوى اطلاقا...كان الصمت يطبق على شفتي...ألم اعد أنا...ماذا حل بي اليوم..ما الذي اصابني؟
كان جواب امي كالضربة القاضية..كأن صاعقة كبرى من برق ارتطمت بس فألقتني في الهواء لامتار لتلقيني مرة أخرى على الارض...جار لنا رأك و كنت....صمتت امي للحظات...كان ذلك الصمت كوقع سنين..كنت اسمع دقات عقارب الساعة من فرط هول الانتظار كأنها انهيار جبلي....كانت تلك اللحظات كوقع سنين...أردفت أمي قائلة : كنت تحدث نفسك في الشارع
أنا كنت احدث نفسي في الشارع؟!!!..كيف هذا؟؟!!..و متى؟؟!!..أكملت حديثها قائلة : في طريق عودتك للبيت منذ دقائق..رأك جانا و كان مصطحبا لزوجته...ألقو عليك التحية..لم يتلقو منك ردا و كأنك لا تراهم...كنت تحدث الهواء بجوارك.....أحدث الهواء بجواري..اي هراء هذا الذي يقال او يحدث...أجبتها : يا أمي كنت اصطحب فتاة لا تعرف الطريق الى مكان كانت تبحث عنه...كنت ارشدها اليه
كانت الدوع تغرق وجهها..كأن سيلا من الماء..اجتذبتني بقوة فارتميت بين ذراعيها و احضانها....قالت كلمات اصابتني بجون اعجزني عن النطق...قالت : كنت اظنك شفيت يا ولدي....شفيت اي كلام هذا اللذي تقوله امي..شفيت من ماذا..كانت الكلمات تحمل وقعا غريبا مريبا....أكملت بعد ان نظرت الى عيني و فهمت سؤالي..نعم كنت مريض لمدة عام...لم تكن تخرج من البيت ابدا...انه اسبوعك الاول للخروج منذ عام مضى
كانت نظراتي اليها كطفل توبخه امه على اثم لم يقترفه و هو من براء....كانت عيناي تحمل كافة المشاعر..اسى و حزن و خوف و يأس و اضطراب..الى غير ذلك من المشاعر...كانت تتضارب داخلي.....دوامة رهيبة من المشاعر القاتلة تتصارع....نظرت اليها ان اكلمي..ارجوكي اخبريني بالبقية..أجابتني بحسرة حولت صوتها الى نحيب أكثر منه كلاما...انت مصاب بمرض الذهان النفسي (انفصام الشخصية) انتابك هذا المرض لوفاة صديقك بين يديك اثر حادث سيارة كان يقودها و كنت تجلس الى جواره..انت نجوت و هو مات
من صديقي هذا؟..كيف لي ان لا اذكر شيئا من هذا؟!!...أجابتني : ادويتك التي تستعملها لها هذا التأثير لتمحو ذلك الماضي من عقلك..تنسيك تلك الذكرى الاليمة..و فيها يبدو انك عدت لما كنت عليه و الان تحدث فتاة من رسم خيالك
انتبابني شعور غريب..صرت كمن وجد نفسأه فجأه وسط المجهول...وسط بحر لجي ان اخرج يده فيه لم يكد يراها..أحسست بقلبي قد توقف عن نبضه..هربت من احضان امي..تركتها لأدخل غرفتي..ارتميت الى الارض..اتخذت ذلك الوضع الجنيني..ضممت يداي الى صدري..و قدماي الى بطني...ينهمر البكاء من عيناي..محاولا استرجاع ذلك الماضي ...محاولا استرجاع الماشي الذي محي من عقلي رغما عني...اعتصرت عقلى بلا جدوى...لا أجد ما يسد جوعي لمعرفة الماضي..او ذكرى لتروي عطشي...ظللت لوقت لا يعلمه الا الله
ربما مرت دقائق..او ساعات..الاهم الان ان اعرف من أنا..ما الذي يحث لي..احقا انا مصاب بذهان..أتلك الفتاة من صنع خيالي...أسعيش ما بقي من عمري بهلاوسي تلك؟؟...قررت ان انام لعلي اجد ما أبحث عنه في نومي..ابتلعت حبتان من منوم شديد المفعول...و كان وقعهما كالسحر..حيث رقدت في ثبات عميق..انتظرت ما سيظهر في احلامي..لعل عقلي الباطن يعمل و يخرج ما ابحث عنه في صورة رؤيا...او هكذا ظننت....ألقيت بنفسي لأبحر داخل ذكرياتي..اني لا ارى سوى الظلام...لا أجد من ماضي سوى مقتطفات تدوم لثوان معدودة..ليس هذا ما ابحث عنه...بل أريد ذكرى الحادث..موت صديقي..لماذا عادة لا نجد ما نبحث عنه عند حاجتنا الشديدة اليه؟!! انتبهت في نومي الى ذلك الصوت القادم من بعيد
كنت لا افهم ما يقول..ولكني كنت اميز اني سمعته من قبل..لا أذكر اين ولا متى..لكن الاهم اني سمعته من قبلٍ...كان وقع الصوت يجعل كل ذرة من جسدي تنتفض كأنها ممسوسة بجان...الان بدأ الصوت يتضح مع الاقتراب....انظر لأخر الرواق.....تجد ظلاما.......اتبعه لتعرف نهايتك
اي كلمات تلك؟؟!! و ما معناها؟؟!!...اي رواق يقصد ذلك الصوت...يزداد الصوت اقترابا الان...صرت اسمعه بوضوح..صرت اميز كنهه....انه صوت انثوي....اقترب الى ان لامس اذني...كان ظلاما حالكا..لا ارى صاحبة الصوت...خرجت الكلمات من حلقي..كأن جبلا يطبق على صدري...من انتي؟؟ّ!!....أجابتني بذلك الهمس الغريب..همس كصوت فحيح افعى من فرط هدوئه....أنا من تبحث عنه..أجبت كيف هذا..انا أبحث عن صديقي و الماضي..انتي ايهما ؟؟...أجاب الصوت : أنا من سأدلك على ذلك كله ان شئت..أجبت بصوت بدأ يعلو و يحاول الخروج..كرجل يرج من عنق زجاجة كانت هبيس بها..أريد ان اعرف..أجابتني بكلمة بدأت أتذكر بها مصدر هذا الصوت...انتظر و سأدلك على الطريقو قريبا ستعرف...لا تتعجل
أجبت و كيف لي ان اعرف و أعرفك.....أجابني الصوت بكلمة أكد لي كنهه..............سأجدك

يتبع.......

الأحد، 21 أغسطس 2011

نهاية ما لابداية له- الجزء الاول

أمسكت بأقلامي لأداعب بها اوراقي...أبوح لها بما يحوي عقلي و قلبي...استشعرت صمتها رهيبا في الاوراق..صمتا تحسه كمن يدخل كهفا لم تطأه قدم من الوف السنين
ظللت انتظر الرد بلا جدوى...لأحظات تمر كسنين عجاف..مالها نهاية ولا بداية...استسلمت لكتاباتي...لكن ايضا بلا حروف تخرج على اوراقي...قررت ان اصفي ذهني
قررت ان اسير وحدي في ظلمات ذكرتني ببداية القصة...سألت نفسي...احقأ ما رأيت..أكنت كغيري من البشر ام اني اختلف عنهم...و لماذا انا ؟...كلما اسير تزداد التساؤلات...تمر كل اللحظات اما عيني
اتذكر كل شئ الان...كمان استفاق من غيبوبة استمرت من منتصف عمره حتى نهايته.....الان لاعود و ابدأ الاقصة من اولها...حتى نصل الى خاتمة الطريق..حيث وصلنها الى ...او بمعني اخر الى نهاية الرواق...لاجد نهايتي
بداية القصة منذ ايام قلائل...لا تتجاوز في حصيها اصابع اليد...و لكن سردها يحاتج أكثر من ذلك بكثير...بدايتنا تبدأ من يوم مرهق شديد الحر ملئ بالاعمال و الطلبات التي احضرتها لالبي احتياجات عمالة تقوم بانهاء البيت
كاد عقلي بنفجر من كثرة الثرثرة مع تلك المجموعة من البشر...الحمد لله انتهى يومى بأمان حيثة اني مازلت محتفظا برأسي في موقعه لم ينفجر...و ذهب الرجال لبيوتهم دون ان ينقصو فردا كدت اقتله من كثرة ثرثرته و طلباته
قررت ان استنشق هواء نظيفا..اسير على قدمي لاصل لبيت والدي....حتى احصل على بعض الاسترخاء قبل ان اصل هناك...حيث انها مجرد 10 دقائق تفصل بين البيتين
استوقفني صوت كلحن قيثارة وسط غابة و امامك شلال نهري..هذا فعلا ما احسسته عند سماع هذا الصوت....نظرت لاجد عينان...تملأهمها كافة الوان الجمال...تحمل صفاء لا يمكن ان تراه الا في عيني طفل رضيع
لم اعر وجهها الجميل انتباها...و لم الحظ ايضا ملبسها الانيق الذي يحمل كمالا و تناسقا غير عادي....بل جذبني ذلك اللون الابيض الذي تحمله الملابس كمن ترى ملاكا في ظلمات ليل حالك
اختل تفكيري و اضطربت حواسي...اما اراه حقيقة ام من صنع خيالي؟....كانت تسأل سؤالا..لم اسمع منه سوى كلمتان...اين اجد..............؟ لم اجب السؤال لاني لم افهمه...كان السؤال الاكبر يعتصرني....اهذا حقا واقع؟؟؟..الصدمة التي اوصلتني لتلك المرحلة اني رأيت فعلا ذلك المشهد منذ ايام في منامي...لم اعر ذكل الحلم انتباها....
الان تأتي الحقيقة..هذا حقا ما حلمت به..استعيد ذاكرتي و اعتصرها لاصل لنفس النتيجة...ذلك ما حلمت به...اهذا ما يقال عنه الحاسة السادسة..ام انها مجرد مصادفة بحتة؟
كثير من البشر تظهر لديهم قوى غريبة و خارجة للعادة في اشد الظروف خوفا او ايلاما...لا يعلم ما هية ذلك الا الله...ولكني الان بالتأكيد اقبع في الواقع و ليس الحلم.
حاولت ان أطلب منها اعادة السؤال...فجأة وجدت لساني لا يخرج اي حروف...كما يكون التصق بحلقي بفعل صمغ ايراني شديد القوة...ايمكن لسحر جمال ان يفقد رجلا نطقا؟؟....استجمعت قواي..حاولت مرة اخرى...لم افلح....كانت تعلو وجهى
نظهرة بلهاء كمن ينظر الى جني او عفريت ظهر له وسط ظلام حالك.....حتى انها ابتسمت من تلك النظرة...ارتسم وجهها بجمال فاق كل وصف وسط تلك البسمة...و زاد من جمالها حمرة الخجل التي كانت تطلو وجنتيها...ربما هي اصطنعت ذلك الخجل...
لا اعلم حقا..ولكن ازداد صمتي
حاولت شفتاي الحركة...احسست بالكلمات تتسرب من بينهما...و أخيرا احسست بوقع لكلماتي....سألتها أيمكن ان تعيدي سؤالك مرة اخرى؟ أجبابتني بهزة من رأسها بما يحمل اجابة بنعم..و كانت ما تزال الحمرة تملأ وجهها...
سألتني عن مكان تبحث عنه...جاءتني صدمة اخرى و تحول وجهي الى شكل غريب...كمن صفع بقوة افقدته حتى الرد على الصفع بمثله...أيمك ان تكون المقدرات لهذه الدرجة؟..كان ما تسأل عنه مجاورا لبيتي..اجبتها بذلك ..حيث انه لا يبعد الا 10 دقايق عن هنا
سألتها ايروقك ان تسري معي حتى هذا المكان؟؟...هزت رأسها مرة اخرى بأنها توافق...كانت الفرحة بذلك تقضي على ما بقي لدي من عقل..ايتحقق الحلم كاملا الى هذه الدرجة....مستحيل
قررت ان ابدأ معها حديثا خفيفا خلال سيرنا...سألتها عن اسمها...فأجابت بكلمة واحدة ..ديجن...عجيب لهذا الامر..امرأة مصرية تحمل اسمها فارسيا (ديجن تعني الفضة)...اسمك غريب
كانت تلك ردة فعلي...اجابتني بقول كالسهم...في حياتنا اشياء اغرب من اسمائنا....كم كان وقع تلك الكلمات غريبا...ان لها فلسفة ايضا...كم غريبة تلك الفتاة...اخترت سؤالا اخر..كم عمرك؟
اجابتني..أكبرك بكثير...كان جوابا صاعقا...كيف لفتاة وجهها يحمل سن العشرين ان تكبرني وانا صاحب ال 30 ربيعا؟.....أدرفت قائلا..لا يحمل وجهك أكثر من العشرين....لا تجعل الشكل يخدع بعمر وهمي...يا لاجاباتها السريعة القاطعة
و ذات الفلسفة الغربية....حاولت ان اعرف رقما محددا للسن..لكن اعتلت وجهها نظرة تحمل معنا واحدا فقط...لا تحاول ان تعرف....نظرت الا الشارع لارى المارة حولنا لعلى اخرج من تلك الصدمة
نظرت الى المراة بجواري و امامي..كانت لهم نظرات غريبة لي....نظرات تحمل شك و ريبة...كم ينظر الى مجنون...الهذه الدرجة تظهر على وجهي اثار الصدمة؟
كان قد مر من الوقت خمس دقائق كاملة كأنها لحظات عابرة.....كنت استميح الوقت عذرا ان يتباطأ او يتوقف ليمهلني من عيناها ما يكفيني
قررت ان أحدد سؤالي هذهه المرة...انا اضع نهاية لأفكاري....سألتها.أيمكن أنا أراكي مرة أخرى؟...اختلفت عيناها الان..نظرتها تحولت الى صياد اطمئن لفريسته...و أجابت بتفاخر يحمل خجلا
لم تريد ان تراني؟...اجبت بسرعة فاقت سرعة البرق...لانني منجذب اليك...اجابت بسرعة أكبر مني و لكن مع ثبات شديد....جميعنا ينجذب لما لا يعرفه او يخافه...قلت لها انا لا اعرفك ولكن لم تظنين اني أخافك؟
اجايتني..لا تتعجل...قريبا ستعرف...كل بنو جنسك هكذا....كررت الكلمات في رأسي الف مرة...بنو جنسك...بنو جنسك.....ما تقصد ببنو جنسي.؟..ايمكن ان تقصد الرجال..اما أنها تقصد بنو البشر
و ان كانت تقصد بني البشر...فما هي اذن...كاد عقلي يطير من السؤال....كنا بالفعل وصلنا لمبتغاها...كررت سؤالي..كيف لي ان أراكي؟؟..أجابتني و هي تبتعد...سأجدك

الخميس، 24 فبراير 2011

الدستور المصري لمن لا يعرفه

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏, ‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏ ،‏ وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏ ، والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية ‏،‏ والآداب العامة‏، وذلك فى حدود القانون‏. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.

المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون.

المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة (24)
ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.

المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية‏ ،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال‏.

المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (51)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏ ،‏ وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية البيئة واجب وطنــى ،‏ وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علـــى البيئة الصالحة .

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏ ،‏ ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى‏ ،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ‏،‏ وفقا لاى نظام انتخابى يحدده‏ .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏ ،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين‏.‏

المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع : سيادة القانون
المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.

المادة (72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الباب الخامس : نظام الحكم

الفصل الأول : رئيس الدولة

المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية،‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏ ، وعلي احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏ ،‏ والعدالة الاجتماعية‏ ،‏ ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى‏.

المادة (74)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى‏، ويوجه بيانا إلى الشعب‏،‏ ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب فى أثناء ممارسة هذه السلطات‏.

المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏
‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏

1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.
2-‏ الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.
4-‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة (78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏، ‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة‏.

المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
المادة (83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة (84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏ ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏ ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ‏82.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏,‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

الفصل الثاني : السلطة التشريعية
المادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجرى الاقتراع فى يوم واحد‏.‏ وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.

المادة (89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

المادة (90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظامالجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."

المادة (91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (93)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.

المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

المادة (96)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (97)
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

المادة (98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

المادة (99)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

المادة (100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

المادة (110)
يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة (113)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.

المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة‏، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏ ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.

المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏ ، ويتم التصويت عليها بابا بابا‏، ويصدر بقانون.‏
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (119)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

المادة (123)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة (124)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة (126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب‏.‏
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام ،‏ فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.

المادة (128)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

المادة (129)
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

المادة (130)
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا‏، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏ ، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏

المادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.

المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة ‏.‏ وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية
المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.

المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏.

المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.

المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة (147)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثاني :الحكومة
المادة (153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (157)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث : الإدارة المحلية
المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.

المادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة
المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع : السلطة القضائية
المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة (169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (170)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.

المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (173)
تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شئونها المشتركة،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.
الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا
المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (178)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

الفصل السادس : مكافحة الإرهاب
المادة (179)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فـى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون.
الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة (180)
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة‏، وهى ملك للشعب‏، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.

الفصل الثامن : الشرطة
المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية
المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة (186)
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

المادة (188)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

المادة (192) مكرر
تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏

المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

الباب السابع : أحكام جديدة

الفصل الأول : مجلس الشورى
المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.‏
وتجب موافقة المجلس على مايلى‏:‏
‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة‏189‏
2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و‏183‏ و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏
‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السيادة‏.‏
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ‏، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذى يحدده‏، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذى وافق عليه أى منهما‏.‏
و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، و يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.‏‏

المادة (195)
يؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:
‏1‏- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
‏2‏ - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.
المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

المادة (202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

المادة (205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (‏62)‏، (88 الفقرة الثانية ) ،(‏89)‏ ،(‏90‏) ،(‏91‏ ) ،(‏93‏) ، (‏94‏) ، (‏95‏) ، (‏96‏) ، (‏97‏) ، (‏98‏) ، (‏99‏) ، (‏100‏) ،(‏101‏) ، (‏102‏) ،(104)،(‏105‏) ،(‏106‏)،(‏107‏) ،(‏129‏)،(‏130 )،(‏134‏) ، وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه‏.

الفصل الثاني : سلطة الصحافة
المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون.

المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

المادة (209)
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.

الأربعاء، 2 فبراير 2011

خطة مستقبلية للزواج

تحاورت انا و زوجتي لنضع خطة مستقبلية هامة لنبني عليها حياتنا و حياة الاسرة التي ستقام بعد ذلك
فقرننا وضع مجموعة من البنود لتشمل حياة اسرية رغدة و كريمة(دول مش اسامي بنات عشان محدش يفكر...ده وصف لنوع الحياة)
قرننا وضع مجموعة من البنود الجميلة....و التي اتمنى ان يستخدمها الكل لحياته ان شاء الله
أولا بند الطعام و الشراب
1-اتفقنا ان الاكل هيكون سميطة(بقسماطة)واحدة في اليوم
2-يتم طبخ اللحم مرة واحدة كل 3 شهور
3- يتم طبخ الدجاج مرة كل 3 شهور
4- يتم طبخ السمك مرة كل 3 شهور
5- لا يتم الطهي في بيتنا ولكن في بيت الجيران توفيرا للغاز
6- في حال استخدام السكين في التقطيع يتم التأكد انها لا تحوي اي ذرة من الطعام..على سبيل المثال:
ان كنا نستخدم خراطة الملوخية لتقطيع الملوخية بعد الانتهاء يتم نقعها في الماء و عمل على الماء ملوخية
حتى يتسنى لنا كامل الاستفادة منها
7- لا يتم غسيل الاطباق ولكن يتم لحسها لاخر قطرة فيها
8- الشوربة الخاصة باللحم او الدجاج يتم استهلاكها طول الشهر
9-عند عمل الشاي يتم استخدام برميل كبير من الماء و توضع به ملعقة شاي واحدة و يتم غليها كل مرة حتى ينفذ طعم الشاي نهائيا منها و يتحول الماء للون الابيض
10- يتم استغلال الجيران قدر المستطاع للحصول منهم على طعام دون رده
11- في حالة الكلام مع الجيران لا يتم الاكثار منه لان ذلك يؤدي للعطش و اهدار الماء و هو امر غير مطلوب
12- في حالة استخدام الادي للاشارة يفضل ان تكون اليد في مستوى منخفض حتى لا يتم اهدار مقدار كبير من الطاقة في الاشارة مما يتطلب بدوره الاكل و هو امر مرفوض
13- في حالة استخدام الاشارة بالعين لا يتم ذلك لمدة كبيرة حيث انه سيؤدي الى جفاف مؤقت للعين و بالتالي الحالة لقطرات ترطيب و هو مرفوض بدوره
14- يتم استخدام كرتون مياه معدنية مرة واحدة كل 6 اشهر
15- في حالة قدوم احد الضيوف لزيارتنا يأتي بالطعام الخاص به و طعام لنا ايضا
ثانيا بند الاخراج (فضلات الطعام) عشان تبقى اوضح
1- يمنع استخدام السيفون منعا باااااتا
2- يتم الاستغناء عن السيفون باستخدام بامبرز
3- لا يتم رمي البامبرز بعد الاستعمال ولكن يتم غسله بعد القاء المحتوى في برميل خاص بنوع الفضلات
4- يتم استخدام البامبرز مرة اخرى بعد ان يجف
5- يتم تجميع الفضلات حسن نوعيتها و ارسالها لشركات الاسمدة العضوية و الحصول منها على مبلغ مالي مقابل ذلك
ثالثا بند الملبس (اللي هي الهدوم) عشان تبقى اسهل
1- يتم الحصول على طقم شتوي واحد و طقم صيفي واحد
2- يتم غسل الملابس مرة كل شهر ويحظر استخدام مسحوق الغسيل حيث يتم الغسيل بالماء فقط
3- كمية الماء المستخدم لا تتجاوز ا لتر ماء للطقم المقرر غسله
4- يتم غسل الشرابات مرة واحد في حين الوصول لاحدى النقطتين ان يصل لونها الى الاسود او تظهر منها رائحة غريبة
5- لا يتم ابدا استخدام المكواة في كي الملابس ولكن يتم وضعها تحت المرتبة
رابعا بند النظافة الشخصية
1- الشهر الناتج عن الحلاقة يتم تجميعه و بيعه
2- يمنع منعا بااااتا الذهاب للحلاق او الكوافير لاي سبب كان و يتتم الحلاقة او تقليم الشعر بالبيت
3- في حالة الاستحمام يحظر ان تستهلك الصابونة في مدة تقل عن 3 شهور
4- في حالة الاستحمام يتم مسح الصابونة باليد و استخدام ذلم السمح على كافة الجسم و يتم ذالك مرة واحدة فقط
5- الماء المستهلم في الاستحمام يكون 5 لتر فقط لاغير و يتم ذلك باستخدام دلو سعة 5 لتر و كوز للصب على الجسم
6- الماء الناتج عن الاستحمام يستخدم في غسيل البامبرز السابق ذكره في بند الاخراج
7- في حالة الجو البارد يتم تسخين اناء من الماء و لكن لدى الجيران للاستحمام به
خامسا بند الحمل و الوحم
1- يتم الوحم فقط على ما يقوم الجيران بطهيه فقط
2- يحظر ان يتم التفكير في اي طعام بديل عن ما يطهيه الجيران مهما كانت الاسباب
3- يفضل زيارة الجيران وقت الغداء لاخبارهم بان الزوجة يشم رائحة الطعام المطهو عندهم على سبيل الوحم لاستعارة جزء منه
4- في حالة الغداء عن الجيران يستخدم الطرف الاخر السميط الخاص بالطرف الاخر المذكرة سابقا في بند الطعام
5- يفضل ان يتم الوحم ان كنا في بيتنا على ماء من الحنفية مش معندية او هواء البحر
6- في حالة الحمل يحظر الذهاب للطبيب لاي سبب كان و يمنع الولادة بالمستشفى (يعني لو ولدت في البيت العيل هينزل ناقص راس) ولا ايه؟
7- عند الولادة في البيت يمكن استدعاء احد الاقارب (حتى لو كان دكتور بيطري) للمساعدة في عملية الولادة
8- يمنع التفكير في استخدام الساخن في الولادة(سيبنا من الافلام الابيض و الاسود بقى) فقط الماء البارد
و بذلك نكون حصلنا على مبلغ المليون جنيه في اول شهر من الزواج ان شاء الله
يتم بعد ذلك وضعها في البنك و يحظر الاقتراب من الملبغ و السحب منه لاي سبب كان