الخميس، 24 فبراير 2011

الدستور المصري لمن لا يعرفه

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (4)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.

المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏, ‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏ ،‏ وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏ ، والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية ‏،‏ والآداب العامة‏، وذلك فى حدود القانون‏. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.

المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون.

المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة (24)
ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.

المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

المادة (36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية‏ ،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال‏.

المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (51)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏ ،‏ وفى رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية البيئة واجب وطنــى ،‏ وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علـــى البيئة الصالحة .

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏ ،‏ ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى‏ ،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ‏،‏ وفقا لاى نظام انتخابى يحدده‏ .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏ ،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين‏.‏

المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع : سيادة القانون
المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.

المادة (72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الباب الخامس : نظام الحكم

الفصل الأول : رئيس الدولة

المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية،‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب‏ ، وعلي احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏ ،‏ والعدالة الاجتماعية‏ ،‏ ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى‏.

المادة (74)

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى‏، ويوجه بيانا إلى الشعب‏،‏ ويجرى الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلس الشعب فى أثناء ممارسة هذه السلطات‏.

المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏
‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏

1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.
2-‏ الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.
4-‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة (78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏، ‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة‏.

المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
المادة (83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة (84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏ ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏ ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ‏82.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏,‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة‏82,‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

الفصل الثاني : السلطة التشريعية
المادة (86)
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجرى الاقتراع فى يوم واحد‏.‏ وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.

المادة (89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

المادة (90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظامالجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."

المادة (91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (93)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏.

المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

المادة (96)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (97)
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

المادة (98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

المادة (99)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

المادة (100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

المادة (110)
يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة (113)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.

المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .

المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة‏، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏ ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.

المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏ ، ويتم التصويت عليها بابا بابا‏، ويصدر بقانون.‏
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (119)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

المادة (123)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة (124)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة (126)
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب‏.‏
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام ،‏ فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.

المادة (128)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

المادة (129)
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

المادة (130)
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا‏، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏ ، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏

المادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.

المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة ‏.‏ وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية
المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.

المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء‏.

المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.

المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة (147)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثاني :الحكومة
المادة (153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (157)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث : الإدارة المحلية
المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.

المادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة
المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع : السلطة القضائية
المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

المادة (169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (170)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.

المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (173)
تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها‏، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شئونها المشتركة،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.
الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا
المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (178)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

الفصل السادس : مكافحة الإرهاب
المادة (179)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فـى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون.
الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة (180)
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة‏، وهى ملك للشعب‏، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.

الفصل الثامن : الشرطة
المادة (184)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

الباب السادس : أحكام عامة وانتقالية
المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة (186)
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

المادة (188)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

المادة (192) مكرر
تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏

المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

الباب السابع : أحكام جديدة

الفصل الأول : مجلس الشورى
المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.‏
وتجب موافقة المجلس على مايلى‏:‏
‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة‏189‏
2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و‏183‏ و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏
‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السيادة‏.‏
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ‏، أحال رئيس المجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل في المكان الذى يحدده‏، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق علي نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذى وافق عليه أى منهما‏.‏
و مع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، و يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.‏‏

المادة (195)
يؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:
‏1‏- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
‏2‏ - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.
المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

المادة (202)
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

المادة (205)
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (‏62)‏، (88 الفقرة الثانية ) ،(‏89)‏ ،(‏90‏) ،(‏91‏ ) ،(‏93‏) ، (‏94‏) ، (‏95‏) ، (‏96‏) ، (‏97‏) ، (‏98‏) ، (‏99‏) ، (‏100‏) ،(‏101‏) ، (‏102‏) ،(104)،(‏105‏) ،(‏106‏)،(‏107‏) ،(‏129‏)،(‏130 )،(‏134‏) ، وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه‏.

الفصل الثاني : سلطة الصحافة
المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون.

المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

المادة (209)
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.

الأربعاء، 2 فبراير 2011

خطة مستقبلية للزواج

تحاورت انا و زوجتي لنضع خطة مستقبلية هامة لنبني عليها حياتنا و حياة الاسرة التي ستقام بعد ذلك
فقرننا وضع مجموعة من البنود لتشمل حياة اسرية رغدة و كريمة(دول مش اسامي بنات عشان محدش يفكر...ده وصف لنوع الحياة)
قرننا وضع مجموعة من البنود الجميلة....و التي اتمنى ان يستخدمها الكل لحياته ان شاء الله
أولا بند الطعام و الشراب
1-اتفقنا ان الاكل هيكون سميطة(بقسماطة)واحدة في اليوم
2-يتم طبخ اللحم مرة واحدة كل 3 شهور
3- يتم طبخ الدجاج مرة كل 3 شهور
4- يتم طبخ السمك مرة كل 3 شهور
5- لا يتم الطهي في بيتنا ولكن في بيت الجيران توفيرا للغاز
6- في حال استخدام السكين في التقطيع يتم التأكد انها لا تحوي اي ذرة من الطعام..على سبيل المثال:
ان كنا نستخدم خراطة الملوخية لتقطيع الملوخية بعد الانتهاء يتم نقعها في الماء و عمل على الماء ملوخية
حتى يتسنى لنا كامل الاستفادة منها
7- لا يتم غسيل الاطباق ولكن يتم لحسها لاخر قطرة فيها
8- الشوربة الخاصة باللحم او الدجاج يتم استهلاكها طول الشهر
9-عند عمل الشاي يتم استخدام برميل كبير من الماء و توضع به ملعقة شاي واحدة و يتم غليها كل مرة حتى ينفذ طعم الشاي نهائيا منها و يتحول الماء للون الابيض
10- يتم استغلال الجيران قدر المستطاع للحصول منهم على طعام دون رده
11- في حالة الكلام مع الجيران لا يتم الاكثار منه لان ذلك يؤدي للعطش و اهدار الماء و هو امر غير مطلوب
12- في حالة استخدام الادي للاشارة يفضل ان تكون اليد في مستوى منخفض حتى لا يتم اهدار مقدار كبير من الطاقة في الاشارة مما يتطلب بدوره الاكل و هو امر مرفوض
13- في حالة استخدام الاشارة بالعين لا يتم ذلك لمدة كبيرة حيث انه سيؤدي الى جفاف مؤقت للعين و بالتالي الحالة لقطرات ترطيب و هو مرفوض بدوره
14- يتم استخدام كرتون مياه معدنية مرة واحدة كل 6 اشهر
15- في حالة قدوم احد الضيوف لزيارتنا يأتي بالطعام الخاص به و طعام لنا ايضا
ثانيا بند الاخراج (فضلات الطعام) عشان تبقى اوضح
1- يمنع استخدام السيفون منعا باااااتا
2- يتم الاستغناء عن السيفون باستخدام بامبرز
3- لا يتم رمي البامبرز بعد الاستعمال ولكن يتم غسله بعد القاء المحتوى في برميل خاص بنوع الفضلات
4- يتم استخدام البامبرز مرة اخرى بعد ان يجف
5- يتم تجميع الفضلات حسن نوعيتها و ارسالها لشركات الاسمدة العضوية و الحصول منها على مبلغ مالي مقابل ذلك
ثالثا بند الملبس (اللي هي الهدوم) عشان تبقى اسهل
1- يتم الحصول على طقم شتوي واحد و طقم صيفي واحد
2- يتم غسل الملابس مرة كل شهر ويحظر استخدام مسحوق الغسيل حيث يتم الغسيل بالماء فقط
3- كمية الماء المستخدم لا تتجاوز ا لتر ماء للطقم المقرر غسله
4- يتم غسل الشرابات مرة واحد في حين الوصول لاحدى النقطتين ان يصل لونها الى الاسود او تظهر منها رائحة غريبة
5- لا يتم ابدا استخدام المكواة في كي الملابس ولكن يتم وضعها تحت المرتبة
رابعا بند النظافة الشخصية
1- الشهر الناتج عن الحلاقة يتم تجميعه و بيعه
2- يمنع منعا بااااتا الذهاب للحلاق او الكوافير لاي سبب كان و يتتم الحلاقة او تقليم الشعر بالبيت
3- في حالة الاستحمام يحظر ان تستهلك الصابونة في مدة تقل عن 3 شهور
4- في حالة الاستحمام يتم مسح الصابونة باليد و استخدام ذلم السمح على كافة الجسم و يتم ذالك مرة واحدة فقط
5- الماء المستهلم في الاستحمام يكون 5 لتر فقط لاغير و يتم ذلك باستخدام دلو سعة 5 لتر و كوز للصب على الجسم
6- الماء الناتج عن الاستحمام يستخدم في غسيل البامبرز السابق ذكره في بند الاخراج
7- في حالة الجو البارد يتم تسخين اناء من الماء و لكن لدى الجيران للاستحمام به
خامسا بند الحمل و الوحم
1- يتم الوحم فقط على ما يقوم الجيران بطهيه فقط
2- يحظر ان يتم التفكير في اي طعام بديل عن ما يطهيه الجيران مهما كانت الاسباب
3- يفضل زيارة الجيران وقت الغداء لاخبارهم بان الزوجة يشم رائحة الطعام المطهو عندهم على سبيل الوحم لاستعارة جزء منه
4- في حالة الغداء عن الجيران يستخدم الطرف الاخر السميط الخاص بالطرف الاخر المذكرة سابقا في بند الطعام
5- يفضل ان يتم الوحم ان كنا في بيتنا على ماء من الحنفية مش معندية او هواء البحر
6- في حالة الحمل يحظر الذهاب للطبيب لاي سبب كان و يمنع الولادة بالمستشفى (يعني لو ولدت في البيت العيل هينزل ناقص راس) ولا ايه؟
7- عند الولادة في البيت يمكن استدعاء احد الاقارب (حتى لو كان دكتور بيطري) للمساعدة في عملية الولادة
8- يمنع التفكير في استخدام الساخن في الولادة(سيبنا من الافلام الابيض و الاسود بقى) فقط الماء البارد
و بذلك نكون حصلنا على مبلغ المليون جنيه في اول شهر من الزواج ان شاء الله
يتم بعد ذلك وضعها في البنك و يحظر الاقتراب من الملبغ و السحب منه لاي سبب كان

أغتصاب

قلت اطلع في الهوا اشمي رجلي شوية
بصيت على السما لقيتها رايقة و صافية
بصيت على النجوم لقيتها مش موجودة
هو الواحد اتعما و لا بقت نظرته محدودة
زمان قالو ان النجوم دي بعيدة بس بتقدر تشوف فيها احلامك
قلت يا واد باين كده معتش عندك احلام و لا انت عايش في اوهامك
يا اما بقى و الله اعلم معدش عندي احلام
و شكلي كده هبطل اكتب و بطل اقول اي كلام
بس ازاي يا جدعان ده انا بحلم و الله بحاجات كتير
احلامي في منها لبلدي و لاصحابي وحبايبي و ليا كمان عشان اقول بضمير
احلامي على قدي يادوب عيشة ترضي رب العالمين
الاقي لقمة تقضيني و انام في بيتي زي باقي الملايين
مفيش مانع من شوية احلام بامتلاك بعض الحاجات
و ده مش عيب ولا فيه ممنوع ولا سرقات
احكي احسن عن حلمي لبلدي اللي هي مبقتش ليا و اللي فيها مش ليها
البلد بتنضرب كل يوم ولا قالت اه واحدة حتى تخرج بيه اناتها اللي مدفونة فيها
كنت بتفرج على التليفزيون على قناة من ذات القنوات
لقيت دكتور بيتكلم عن حاجة غريبة لكشف العذريات
الدكتور منزل كشاف و معاه كمان كتاب
كشاف بيكشف العذرية و يبين الكداب
قلت في عقل بالي يا واد مفيش كشاف زي ده يكشف عذرية البلد
دي مغتصبة من زمان ومحدش حاسس بيها و هي بتغتصب و بعد الاغتصاب تتجلد
بعيد عنكم البلد بتتعامل بسادية
ولا لاقي حل في ايدي ولا شايفه بعنيا
مش انا قايل ليكم ان عيني ما شفتش النجوم
يا ترى ده من التفكير في الحال ولا من كتر الهموم
المهم نرجع لحالة الاغتصاب و فقد العذرية اللي بلدي بتمر بيها
يمكن الفاظي خرجت عن المألوف المرة دي بس الحالة دي لازم اتكلم فيها
بعد المغتصبين لما خلصوا اغتصاب
قالو نعطي شوية منها للاحباب
ما اللي ياكل لوحده برده يزور
و هم عندهم ضمير برده و خايفين القر عليهم يكتر
قالو نقسم بقى و كل واحد ياخد دوره اصلنا شبعنا و هي لسه سليمة برده و مفيهاش اي جروح
الكل هجم و مالحقوش ينظمو الدخول عليها اصل كل واحد عاوز يلحقها و هي فيها الروح
بس السؤال هنا هو فيه بوليس ممكن يقبض على الجناة و يجيب الحق لاصحابه
اكيد سؤال صعب او مستحيل الاجابة عليه لان البوليس هنا مع المغتصبين و هم اصلا احبابه
و قالك ياعم دي بلد ممكن نسيبها و نعيش في بلد تاني
ما كل واحد فينا معاه جنسية من بلد تاني
طيب ما يلا يا جدعان سيبوها تلملم الباقي من شرفها و جسمها اللي اتقطع
قالو بس ازاي لازم نسيبها عضم متكسر و لحم متقطع
طيب سيبو شوية للي هايجي بعديكم
عشان يدعي ليكم و مايدعيش عليكم
قالو عارفين ان الكل بيدعي علينا
و بكرة تننسى و محدش يفكر فينا
الله يخرب بيوتكم هو انتم مش زينا بني ادمين
قالو لا احنا احسن منكم يا بني ادمين احنا شياطين
استونا علينا لما نبيعها بعد اما اكلناها و اغتصبنا فيها كل حاجة
و بكرة ماتلاقوش منها غير اسم و دي حكاية مش محتاجة شرح ولاحاجة
كل ده و انا عمال ادور على النجوم عشان يمكن اشوف احلامي
اتاريني صاحي و فاكر نفسي نايم و ده كابوس في منامي
بصو كده يلا معايا على النجوم و دوروا يلا بصو من الشباك او الباب
لو لقيتوها اعتبروها أمنية ان البلد ترجع بكرامتها و تتحرر من الاغتصاب

حقا......أني احب ملاكا

غريب هذا اللقاء...عندما يريد الله شيئا يأتيك به دون سبق انذار
لا اعرف كيف و لماذا حدث هذا اللقاء...و تم في اجمل ايام الله
كانت الساعة الحادية عشر مساءا عندما أخبرتني أمي انها رأت عروس لي
ظننتها تشاغلني حيث اننا في ذلك كنا عائدون من صلاة التراويح
قالت لي اتريد ان تراها....قلت لها نعم و ان أمكن الان
قامت بالاتصال بوالدتها....و تم الاتفاق ان يتم اللقاء بعد نص ساعة
كم كنت ارى الاحداث غريبة...وقع الاحداث و سرعتها يستثير كل اشكال الريبة في نفسي
كنت على طبيعتي وقتها لم اكن مهندما كما يجب حيت تلتقي عروس لاول مرة
ذهبنا لبيتهم.....انتظرت ان ارى صاحبة الوجه الذي سبب تسارع الاحداث
هالني المنظر حقا...تخيلت ان ملاكا ظهر امامي
فتاة تحمل في وجهها كل اشكال البراءة و الملائكية.....تحيطها هالة ملائكية غريبة
عندما رأيتها احسست انا نورا يشع منها...كنت من هول هذا النور اخجل ان انظر لها (و ليس هذا طبعي ان اخجل)..غريب هذا الاحساس
احساس لا تصفه كلمات من هوله و قوته
قررت انا اراها في اليوم التالي حتى اتأكد من تلك الهالة...حيث انني في ذلك اليوم لم انم جيدا...فظننت ان السبب قلة نومي
ذهبت لها في اليوم التالي.....رأيتها عند المسجد حيث كانت تخرج من الصلاة
حقا اني ارى نفس الهالة...اذا فاني اراى ملاكا لا بشرا
و في تلك اللحظة تذكرت ان في اليوم السابق هناك من كان يدعو لي بالحرم المكي ......حيث أن أختي الكبرى كانت تقوم بأداء العمرة
و اظن ان هذه دعواتها و تم استجابتها...حيث ان تلكم الدعوات كانت بليلة القدر....بارك الله لي فيكي يا اختي حقا
قررنا ان نستكمل حديثنا....جلسنا لنتحدث انا و هي...ظلت الهالة موجودة ايضا و تزداد توهجا كلما تحدثت
وجدت اننا نتصف بصفات كثيرة في اغلب ما تحدثنا عنه
لم يفارق حديثها خيالي حتى الان.....كلماتها مطبوعة بداخلي و منقوشة بعقلي
كانني كنت كمن يتلقى امرا ملائكيا...و عليا ان اطيع
كان قراري نهائيا انها هي تلك اللي ابحث عنها طول حياتي
و لكني قررت ان اتريث...قررت لقائها مرة ثالثة...حتى تتضح كل الصور في عقلي
كم كنت ارى في عيناها عطفا و حنانا لم اره في احد من البشر قبل
لا اجد كلمات تصفها مهما كتبت
فأبسط ما اكتبه انها تأسر فؤداي بنظرتها لي.....عيناها لكن اثير خاص...لهما اشعاع غريب...يتسلل الى قلبي بمجرد ان تقع عيني عليها
وقع صوتها يجعلني كمن استمع الى سيمفونية هادئة...تجعل كل حواسي في حالة استرخاء تااام....و لكن عقلي في تركيز شديد معها
وقع ابتسامتها...كابتسامة طفل ينظر اليك ليقولك لك كم اشتقت اليك...ابتسامة ليست بشرية ابدا...بل ملائكية بصدق
كل هذا اجتمع امامي في فتاتي....اهذا حلم ام واقع؟
انه حقا واقع ان تجد هذا كله في من تريدها لك؟
وجدتني اجلس فجأة مع ابي و امي و ابيها و امها...نتجاذب اطراف الحديث ...نضع النقاط الواضحة للارتباط
ايمكن ان يتم هذا بسرعة هكذا؟؟
لم اتخيل ان يتم لقائي بفتاة و ان اقر و اشهد لها بهذه السرعة...كمن كان مسحورا حقا...كانت كل حواسي مرتكزة التفكير بها...اهناك من هي هكذا
كانت اغرب الاحداث ان تتم قراءة الفاتحة بالارتباط و الاتفاق في لحظات
لا يمكن ان اصف مدى ساعدتي بها...كنت كمن احمل فوق السحب...اطير بعيدا عن الارض
اهكذا تسلل الحب الى قلبي و بدأ يأسرني...و لم لا...الست انا من كان يتمنى الحب و يخافه؟
اما الاان فلا اخاف الا عليها...لا اخاف الحب ابدا...فقد تذوقته حقا
لا اجد كلمات اخرى تصف هذا اليوم الا ان اقول
حقا اني احب ملاكا

حكاية الراوي مع الرغيف

ودلوقتي هنكمل حكاية الراوي الظريف
المرة دي هحيلكم حكايه الرغيف
اللي دوخ يا عيني المواطن المصري الضعيف
موت ناس واللي ممتش رباله العصبي والخفيف
يقوم يفز من نومو يقول....يا لطيف يا لطيف راح فين الرغيف
لا وكمان بياكلو بترابو ومساميرو وسوسو وده المخيف
والامر يطلع نظيف يقول محصلش ده مرطرط وزي الفل ونضيف
الظاهر ان صاحبنا مشافوش قبل كده او انو بعيد عنكم كفيف
والحكايه كلها لعبة ذل وتجويع واللي لاعبها حريف
خبرة 30 سنة سرقة ونهب وقتل وتزييف
و لازم عشان تعيش في البلد دي تنسى انك مواطن شريف
لازم تسرق و تنهب و تبيع ضميرك العفيف
دي السرقة بقت امر قيادي من فوق زي ما تكون تكليف
اما الامانةو الضمير دلوقتي بقو تخريف
نخرج بقى من وصف الرغيف و ندخل على الحرب في الافران
اللي يتشتم و اللي ينضرب و اللي يتغز مطوة عشان جعان
الا هو مش المصري ده برده انسان؟
عايش في بيت صفيح وبدل ما ياكل اكله الحرمان
نفسه ياكل لقمة حاف بس تكون نضيفة ولا ده بردو جنان
عايش عيشه قهر من غير حقوق من غير كيان
عايش فيكي يا مصر متلطم ومتغرب وطفشان
ولا عشان اعرف اكل لقمة نضيفة لازم اكون ابن فلان او علان
انا خلاص قرفت والله و بقيت من الحالة دي طهقان
بنادي على بلدي من بعيد و اقول ليها يا بلدي انا ابنك
اللي ياما شرب من نيلك و اكل من ارضك
حني عليا شوية و خديني في حضنك
شيلي قسوة الزمن من عليا و طبطبي عليا بكفك
ده انا بشقى و بتعب و بجري عشان افضل في كنفك
و الله بحبك و بحب ترابك و اضحي بنفسي فدا اسمك
انا هفضل انادي عليكي لحد امتى و انتي ناسياني و ناسية شعبك
يارب ترجعي بلدي اللي عاش جدودي يحلفو بيها و يارب يرجع كرمك

حكاية ثورة شعب

في زمن من ذات الازمان
بلد موجودة في حدود اللامكان
كان ليها ملك له صولجان
زعيم للدم دايما عطشان
طلع عين شعبه و وراه الويل الوان
قام من نومه مره و كان زهقان
نادى على رئيس وزرائه اللي كان اسمه نضفان
قاله ايه اخبار شعبي الجعان
قاله للاسف يا ملك بينام شبعان
قاله ازاي يا نضفان هاتلي وزير العكسر عدلان
و راح السيد رئيس الوزراء نضفان عشان يجيب عدلان لاجل ملك الزمان
دخل الوزير عدلان و حيا الملك بتحيته المعروفة بانه باس ايده بكل امتنان
قاله ازاي يا وزير الشعب ياكل و انا اقسمت عليهم بالجوع و الحرمان
يعني ايه الشعب ياكل و يتساوي بملك الزمان
بقى الشعب باكل زي الملك ...طيب يجيلي انا نفس ازاي..انا كده قرفان
قاله يا مولاي..الامير ابنك هو اللي معاه توكيل طعام المملكة...ماهو كده اللي كسبان
قاله ان كان كده ماشي بس يا ترى بيأكلهم ايه يا عدلان
قاله يا ملكنا بياكلو زلط بس و يسفو تراب ارضك..ده الشعب دايما جعان
قالو محدش فيهم بيعترض ولا بيتكلم ولا بيثور ولا بيعمل شغل جنان
قاله اللي بيفكر بس مش يلحق يتكلم مكلنه بيكون الشوي على النيران
او يتحدف من اعلى مبني في البلد...او نبلعه لفتين بانجو كمان
وقف الملك و بأعلي صوته حيا الوزير و صقف له و قاله انت مش وزير ده انت شيطان
قاله يا ملك احنا خدامينك..ده انت الملك بتاع الزمن ده و كل الازمان
............................................................
في اثناء الاجتماع السري بين الملك و الوزير عدلان
كان برده فيه اجتماع بيدور بين شوية من ولاد البلد الجعان
شباب كده من اللي تفتح النفس و عاوزة ترجع حق الانسان
اللي داسوه الكبار في البلد دي و خلوه بقى اكل للحيتان
قررو يتجمعو في الميدان قدام قصر الملك عشان يعلنو العصيان
يعلنو ثورة الشعب ثورة الفقرا و الجعانين...ثورة ضد الطغيان
وحددوا الميعاد و الزمان و بعتو الدعوات في ارجاء المملكة عشان يعرفو المكان
و اتجمع الشعب و اعلن عصيانه على الملك اللي كان كاشش في قصره و كان جبان
الملك جمع وزراؤه و استخبو في القصر و لمو حواليهم عسكرهم اللي زي الشعب جعان
بس جوعه غير جوع الشعب...جوع بس للدم....عسكر زي سيده ملك الزمان
هجم الشعب عليهم ...و قال كلمته....لازم بموت يا شيطان
ياللي جوعت الشعب و عريته خاف يتكرر عليك اللي حصل كمان
خاف من شعبك يقوم و ياكلم بسنانه و يشرب من دمك شربك لدم كل غلبان

اليك يا وطن

في لحظة توقفت الحياة عن المرور و توقف الاحساس بالزمن
لا تملك في تلك اللحظة الا المضي قدما في واقع مرير تشتم فيه رائحة العفن
عفن ناتج من تحلل شعب عاش من اجل ذلك الوطن
ضحا ابناؤه بأرواحهم فداءا له و لكرامته من قديم الزمن
كرامة باعها من حكمو ذلك الوطن بأبخس ما يكون و قبضو الثمن
الا من يعيدك لنا يا وطن لاجل شعب من ضياعك خائف و من حاكم لا يؤتمن
خانوك يا وطني يا ارض طهر ذكرت بكتاب ربي بكل خير و قال عنها نبينا ان منها خير جند الارض على مر الزمن
اناجيك يا وطني بسهد الليل و عيوني تملأها الدموع و في قلبي الشجن
استميحك عذرا يا وطني على مافرطنا فيك و تركناك لاراذلنا لتمتهن
ليت لي بيد من حديد لاضرب بها من ذكرك بسوء او خانك او كان سببا في هذا الهم و الحزن
يا وطني يا من كنت دوما لي عزا و فخرا باني ابنك و كنت لي ملجأ و كنت لي سكن
اعلم انا العيب فينا باننا لم نحرك ساكنا من اجلك و تركناك للظالمو بشعف شعبك يفتتن
الا يا قومي قومو لوطن ينادي اغيثو ارضا كانت لكم و على ظالم بالحكم ارتكن
ايا وطنا كنت لنا عزا و مهدا للحضارات و العلم و ارضا لوأد انواع الفتن
سيأتي يوم يا وطني يزاح فيه الليل عنك و ترى ارضك فجرا بازغا للعلن
و يدفن في ارضك كل ظالم عليك تعدى بلا كفن
و تعود كما كنت دوما ارضا للجمال و العلم و كل ما عرفت الارض من حسن

تجربة كلام

قلت اجرب اتكلم
بدل ما الواحد مع نفسه بيتألم
يمكن بكلمتين اعرف اعبر عن اللي جوايا
و يمكن حد يسندني و يقف معايا
اصل بعيد عنكم الواحد قرب يطق من اللي بشوفه
و محدش من البهاوات حاسس ولا عارف ايه اللي بنشوفه
البيه الكبير قاعد في تكييف و متسلطن
و يقول كلام يخلي الواحد يتشيطن
يتصلو بينا ال ايه عاوزنكم تعمل وشغل مش عارف ايه لينا
ياعم احنا متنيلين هنا و طالع عين اهالينا
سيبونا بقى نركز في الرقف اللي احنا شايفينه
ما انتم كنتو زينا و كل واحد شاف ده بعينه
لكن قاعدة التكييف و الكرسي خلت كل واحد نسي كان ايه اللي كان بيحصل له
ماحد ياجدعان يكلم الكبير و همومنا يوصل له
لا فيه ترقية ولا فيه اي زيادة في الراتب ولا حتى كلمة شكر او حتى عرفان
عرفتو ليه يا اخوانا انا طهقان و تعبان
و اللي يجي يقولي ياعم انت اهو شغل احسن من مفيش و بطل افلام
ارد اقوله اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار و اللي بيتمرمط مش زي اللي قاعد بيبيع كلام
نفسي اطلع على اي حد من اللي فوق دول و اقوله في وشه حسبي الله و نعم الوكيل فيك
بس ابقى قابلني لو عرفت تقابله..حدد ميعاد الاول عشان يرد عليك
اعيد ايه و ازيد في ايه ولا ايه
الكلام خلص و هيفضل البيه هو البيه
احد الامثلة اكلم البيه اللي في التكييف و اقوله انا تعبان بلاش تبهدلني و توديني شغل بعيد
يقولي معلش اصل الدنيا مش عارف فيها ايه و انت مفيش زيك يشيل ده انت راجل حديد
اقوله يا عم الحديد ساح خلاص و الصحة بقت يادوب على الاد و اديك شايف الادوية اللي باخدها
يقولي ياعم انا تحت امرك و لو تعبت اجيبلك عربية في لحظتها
لحظتها ازاي وبيني و بينك يا عم 9 ساعات
ولا احنا بقينا في زمن اتغيرت فيه السرعات هيخليني اوصل ال 9 ساعات دول في لحظات
و اقوله يا عم انت موديني مكان اشتغل فيه اسبوع و انزل
هو احنا فينا صحة كل يوم كده نتبهدل
هقولها تاني و تالت و كمان للمرة المليون
حسبي الله و نعم الوكيل فيك ياللي مبهدلني و مخليني مرمطون

حوار خيالي

قلت اجرب اقعد معاها في ساعة صفا
نتكلم مع بعضنا و احس معاها بالدفا
احساس فارقني من زمان و بقالي كتير ماجربتوش
اصلي بعيد عنكم كنت بتجنبها كتير عشان ما احسوش
اصلك لما تحس بالدفا و لو مرة
هتلاقي الدموع بتقوم من عينيك فرة
و الواحد مش طالبه معاه اصلا دموع
بتحسسني بأني ركنت في الممنوع
ببقى خايف حد يشوفها او حتى يحس بيها في عنيا
احساس صعب قوي يخليك ممكن تشوف الضعف فيا
نسيبنا من الدوع و جو الكابة الخنيق
اصلها مش طالبة وجع قلب ولا راس ولا احساس بالضيق
المهم قعدنا سوا و قلنا نتكلم
يا ستي مالك سرحانة و مش معايا
قالت لي اصل المسلسل ده جميل و بيجري الدموع جوايا
قلت لها الله يخرب بيت المسلسلات التركي اللي جننتنا
ياترى سعادتك هتعيطي على نور ولا مهند ولا مين في ليلتنا
قالت اصل البطل مات قبل ما يعترف ليها بحبه
قلت ليها راجل اهبل اللي يمشي في الحب و دربه
قالت ليا انا مش باخد منك غير التريأة و النأورة
قلت ليها بزمتك فقي حاجة في بلدنا غير التركي اللي جابنا ورا
قلت ليها بلاش عاوز اتكلم معاكي في موضوع حيوي شوية
قالت لي بلاش دلوقتي اصل البطلة بنار الحب مكوية
قلت ليها يا ستي ابوس ايدك البلد عمالة تولع
و مش عارفين مين في البلد دي جه عليه الدور على قفانا و يلسع
قالت لي انا بكامك عن الحب و انت جاي تكلمني في السياسة
ماتسيبها لاهلها و لكبارتها و للناس الساسة
قلت ليها يا ستي دي مش سياسة فرد بعينه
دي سياسة بلد طالع عينه
بلد الاكل فيه زاد أكتر من 25 في المية
و كل حاجة اتسممت في البلد و قريب مش هنلاقي المية
صرخت و قالت يالهوي هيقطعو عننا المية دي تبقى كارثة و حوسة
لما الحق اشغل الماتور و نملا الخزان و اقور الكوسة
قلت ليها هي وصلت بينا للكوسة يا موكوسة
قالت لي اومال اعمل لك ايه اوعي تكون مش بتحب الكوسة
قلت ليها و مين في بلدنا ما دقش طعمها في شغلانة ولا في مصلحة
دي الكوسة بقت غذاء اساسي للشعب أكتر من الفول اللي كان مخلي الناس دايما متنحة
بصي يا ستي انا هفهمك الموضوع من اوله
قالتي اشجيني خلي المية تقطع و لا اقولك و ادي التليفزيون هقفله
قلت ليها شايفة بيحصل للمصرين ايه في كل البلاد
ده معدش لينا كرامة يا شيخة دي بقت استعباد
واحد مصري يا ستي مسافر يشوف لقمة عيش مات
قالتلي هو كان مسافر يشتغل ايه و مات قلت ليها مندوب مبيعات
و اتنين كمان في الكويت اتسحلو و انضربو بالساطور
عشان ركنة عربية ماتو اومال يتعمل ايه فيهم لو كانو في كباريه ولا ماخور
و خارجية دولتنا المكرمة المعظمة
ادتهم تذاكر مجانية لنقل الجثث للعاصمة
قالت ليا يا اخويا يحمدو ربنا انهم لقو الجثث اصلا سليمة مش متقطعة مش متمثل بيها
قلت ماهي ناقصة كمان نتقطع في بلدنا و في الغربة و ياستي حصل التمثيل في لبنان هو انتي ماسمعتيش بيها
قالت لي اول مرة اسمع الكلام ده منك اصلي مش بحب اشوف الاخبار
قلت لها ما اللي انتي فالحة في التركي و مهند و نور بقو محل كل اهتمام و اعتبار
قالت سيبك من نور و مهند و كمل ايه اللي حصل تاني
قلت ليها استني اشرب مية ابلع الكلمتين و اجيلك في ثواني
شوفتي يا ستي الاعتصام اللي الناس فيه عند مجلس الشورى و الشعب
الناس وصل بيها الحال تقلع هدومها في الشارع لا خايفين من حر و لا من ضرب و رعب
الناس بيغما عليها قدام السادة الاعضاء اللي هم منتخبينهم
ولا حد بيسأل فيهم ولا هم معبرينهم ولا شايفينهم
فالحين بس البشاوات دول ييجو وقت الانتخابات
يدورا على اهل الدايرة و يشحتو الاصوات
و يدو وعود في الهوا و يعزفو على الام الناس
ماهي الناس معدتش عارفة الحق فين و كل واحد في همه محتاس
فهمتي حاجة من اللي بقوله ياستي ولا ايه الكلام
قالت لي ايوة يا خويا فاهمة ده كلامك يتعمل منه مسلسلات و افلام
قلت ليها خنقتيني هو مش وراكي غير التليفزيون و المسلسلات حتى وقت الجد
حتى لما اجي اكلمك في حال البلد تقولي كلام يخنق الواحد و يخليه يتهد
قومي شوفي رايحة فين جبتيلي الضغط قومي قوري الكوسة ولا روحي نامي بدل ما اطلع جناني
قالت لا يا اخويا انا مش هنام دلوقتي اصل فيه مسلسل مكسيكي و وراه واحد هندي و بعده واحد ياباني
قلت حسبي الله و نعم الوكيل فيكي اقوم احسن اكمل قراية ولا اشوف حاجة تنفعني
قالت يا حبيبي ياللي سايبلي التليفزيون براحتي و مهنيني و مدلعني

حساب عسير

قعدت معاها اليومين اللي فاتو عشان احاسبها
قلت اشوف الغلط فين و اعاتبها
يمكن انا اللي غلطان و مش واخد بالي
و عشان كده بيحصل و بيجرا اللي بيجرالي
قلت لها مش عيب عليكي تتمردي كده و تعلني العصيان
قالت انت اللي عودتني على كده و لا نسيت زمان
فاكر لما كنت بتنفذ اللي انت عاوزة و مش مهم اي قرار تاني
ماتعرفش انك كنت كده ديكتاتور مستبد و شخص اناني
قلت دي كانت قرارات شخصية و فردية التأثير
يعني محدش هينضر من اخطاها غيري لو عندك تفكير
قالت لي يا عم روح ما انت كل اما تاخد قرار بتقوى اكتر و بتتسلط على الناس
فاكر نفسك صح دايما و انعدم عندك الاحساس
قلت لها احنا وصلنا كمان للشتايم
قالت لي انا بقولك كده عشان تركز معايا و انت شكلك نايم
قلت لها اصلي بقالي يومين ما شوفتش اي نوم
قالت لي و ده من ايه يا اخويا ده من الحب ولا من كتر الهموم
قلت لها مش لازم تعرفي كل حاجة في بمر بيها
يمكن اللي شغالين ناس واحشيني و بفكر فيها
يمكن اخ او اخت اوصديق او صديقة او حتى يمكن حبيبة
قلقان عليهم من الدنيا و و دي حاجة مش غريبة ولا عجيبة
خايف تحصل ليهم ظروف و ينسوني و يسيبوني لوحدي في الدنيا اخبط فيها
لا الاقي سند ليا ولا نصيحة ولا حد يرحمني من بلاويها
حد يشيل عني او معايا اللي بيجرى
ده كلام انتي عارفاه و بيه اكيد ادرى
قالت لي انا جاية احسابك تقوم تقلب عليا المواجع
حرام عليك يا شيخ انا ناقصة ده جرحي من الدنيا لسه واجع
قلت لها شوفتي بقى انا مخنوق عشان ايهو بفكر كتير فيها
و انتي فاكراني بلعب و بهزر و عايشها و مقضيها
قالت لي قوم احسن نام و انسي ربك له تصريف
محدش بينسى اللي يحبه لوجه الله من غير مصلحة ولا تكليف
قلت لها و نعم بالله و ربنا اللي عالم بالقلوب
كفاية عليكي كده ده الواحد يحلق ينام يادوب
و لما اروق كده يا ستي ابقى اسيبك تحاسبيني
قالت لي لا يا عم مفيش بينا حساب ده انت بالطريقة دي للجنان موديني
قلت لها يا ستي بعيد الشر عليكي من الجنون
طفي النور و نامي يلا مش عاوزين كلام كتير
و ربنا يصبرك على ما بلاكي مني يا صاحبة الحساب العسير

الله يرحمك يا كلام

انا لله و انا اليه راجعون سبحان من له البقاء و الدوام
المرحوم مش انسان ده المرحوم هو الكلام
مات الغالي علينا وسط الزحمة
مش زحمة مواصلات دي زحمة غلو اللحمة
و غلو حاجات كتير الا المواطن المصري
بقى رخيص قوي و ده أكيد شئ عصري
شوفو اللي بيحصل فينا وسط كل البلاد
ولا حق بيرجع و بنتمرمط وسط العباد
زمان كان الواحد يمشي يتعرف انه مصري من شمخته
دلوقتي لو قال انا مصري بيتمثل بجثته
شوفو اللي بيحصل للمصري في اي بلد
فين العروبة يا جدعان ده الواحد ناقص ينجلد
تشوف اي غريب في بلدك يتعامل على انه صاحب الهرم
و انت يا ابن البلد يا غلبان تنضرب بالشباشب و الجزم
و لو جينا نطلع صوت يتقال علينا متمردين
فين التمرد ده و احنا للاكل مش لاقيين
موظف بياخد في الشهر 100 جنيه
يصرف منه على ايه ولا ايه ولا ايه
ده لو ساكن ايجار و الله عليهم يستلف
الله عليك يا مصري ياللي زمان كان باسمك يتحلف
و عمنا الراوي اياه ساب البلد طفش و هرب
قالك اروح اشوف بلد تانية يكون المواطن فيها مش على قفاه ينضرب
عمنا الراوي راح بلاد السند و الهند و بلاد تركب الافيال
شاف هناك عجايب من الدنيا بس ماشفش زي اللي عندنا احتيال
الرواي برده كان نفسه يرجع عشان البلد واحشاه
بس قبل ما يرجع تاني افتكر انه عاوز يحافظ على قفاه
و قالك ارجع مين يا عم هي ناقصة قرف
ده كل حاجة في البلد انباعت ناقص يبيعونا الشرف
و اخرة المتمة النهاردة غلو علينا البنزين
طيب نعمل ايه تاني حد يفهمنا يا بني ادمين
يا عم جارحي انت و عم الدريني قولو لينا الحل فين
ولا نبطل نفكر و نعيشها شمال و يمين
و نفضل نقول تيييييت و يبقى كده و خلاص
ده الواحد في الهم و القرف غاص و لاص
و سلام يا جدعان لاحسن الواحد تعب من التفكير
اروح انام احسن الواحد تعب و تصبحو علي خير

رجع الراوي عشان يرويها

لما الراوي حكا حكايته الناس قالو عليه مجنون
و فيه ناس حسته و قالت و الله كلام موزون
نرجع لمرجوعنا الاولاني عشان نحكيه
حكاوي الشعب اللي قالو لنا عليه
الشعب كان زمان طيب و كويس مع بعضه
دلوقته كله بيدور ازاي يمسك التاني و يعرف يعضه
يعضه في فلوس يعضه في وظيفة ان شالله يعضه حتى في شرفه
و الله الواحد من كتر ما هو شايل مش عارف ازاي يطلع همه و قرفه
يا بشر نفسي نرجع زي زمان
الواحد فينا كان انسان
كان لما حد بيغلط زمان كانت الدنيا بتتقلب عشان الحق يرجع لاصحابه
دلوقتي نقول ايه و نعيد ايه ده احنا بندور ازاي ناخد حق مش لينا ان شالله نكسر على الغلبان بابه
يا اخوانا ما تريحونا بقا من ده الموال
ده الصبر نفد خلاص و مفيش كلام يتقال
انا شايف ان الرواي احسن له يتخرس و ما يقلش اي كلام
و يقد جنب الحيط و يبكي و يصوت على الايام
ايام ايه بقى اللي مش باين ليها اول من اخر
دي بقت الفايح و الجرايم مفاخر و بيها نتفاخر
حد يدلني على طريق انسي بيه اللي فات
و افكر من جديد و انسى الذكريات
اصل بيني و بينكم ما ينفعش نقول اي حاجة عن زمن مات
دي تبقى فضيحة لو كنت صاحب مبدأ في زمن الهيافات
ما حد يا خوانا يقل يقوم روح نام
ده انت شكلك مهيس و بتتكلم عن اوهام و احلام
تخيلو يا جدعان اواحد بقاله كتير ما شفش حاجة و هو نايم ان شالله حتى كابوس
حد يدلني على حاجة احلم بيها حتى لو هحلم بان السما بتمطر فلوس
ما تصلو بينا على النبي اللي فينا هيشفع
و الله ما عادت فارقة و لا فيه كلام ينفع
سيبوني افكر شوية يمكن الاقي حل لايام مش باين ليها ملامح
بس لو مالقتش محدش يقول اني كنت بخترع او ان كنت مقاوح
ماهو لازم اقاوح عشان اعرف اعيش
ولا عاوزني كمان اروح اخد ضربة سكينة في فرن عيش
و لا عاوزني ادب خناقة عشان انبوبة غاز
دي الايام الجاية شكلها هتبقى جاز
يلاقى يا جدعان استعنا على الشقى بالله
و محدش يسمعني صوت اي اه
اصل الاهات كتيره و مليت قلوبنا و بقت على اخرهتا
بس اللي يعرف يخرجها يقولي عشان انا شبعت من كتمتها
و سلام يا ناس عشان مات الكلام و خايف فيه احتاس
لان الوزن راح و الحلق بقى فيه احتباس

كلام موزون ولا كلام مجنون

اي حدوتة في الدنيا ليها بداية و ليها نهاية
الا الحكاية دي مالهاش اصلا حكاية
كلامها غريب و شخصيتها اغرب
و اللي يعرف يا ناس هيتعجب
كلام و قصص و حكاوي
كلام للي يعرف و اللي مش عارف و اللي عاوز يعرف و اللي مش ناوي
ابتديها ازاي و هي حكاية معروفة
بس الحكمة منها فيها موصوفة
نبدأ نتكلم عن اي بطل فيهم
دول 80 مليون بطل و لا اعرف حد فيهم
بس فيهم اللي جاري و اللي صاحبي و اللي اخويا
و فيها كمان عمي و خالي و ابويا
حكاية اجيال دايخة تايهة و بتتعذب
حكاية اجيال افكارها عاوزة تترتب و تتركب
حكاية عاملة زي مانقول متاهة
و اللي فيها عايش يا اما تحت الصفر يا اما عايشها وجاهة
نفسي اعرف هي ليه الحكاية دي مش عاوزة تتكتب
دي لا تقضيها روايات و لا تقضيها كتب
ده حتى الحبر خلص قبل ما نفكر نبدأ بايه فيها
و الله يكون في عون الراوي اللي نفسه يحكيها
محدش يلومه اصله نفسه يكتب كلام موزون
بس في اخر الحدوتة هنعيب على اللي خرم الاوزون
أكيد اللي بيقرأها دلوقتي بيكون ده أكيد مجنون
بيخرف و يهبل و بيقول كلام مالوش مضمون
انا شايف اني بقول كلام جوايا
بس فيه اللي فاهمه و حاسه وفيه اللي تايه و مش معايا
حد يسمعنا سقفة لوجه الله
ده الرواي تعب في الكلام ده عما وزنه و رواه